اليكم محكم الجواب ممن عنده علم الكتاب (ن)
[CENTER][SIZE=4][COLOR=#000080][I][U][SUB][/SUB][/U][/I][/COLOR]
[CENTER][SIZE=5][SIZE=6][COLOR=#cc0000][FONT=times new roman](إليكم محكم الجواب ممن عنده علم الكتاب)[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
[/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#cc0000][FONT=times new roman]
- 1 -[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
بسم الله الرحمن الذى علم القرآن خلق الانسان علمه البيان، بسم الله خالق الإمام (ن) ليضيء به ظلمة الكون، بسم الله الذى لولا فضل الله ونعمته عليكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا،
بسم الله الذى أشهده وكفى به شهيداً ومن عنده علم الكتاب.
بسم الله النعيم الأعظم، بسم الله الرحمن الرحيم..
فتاوى المهدى عليه السلام جمعتها لكم من الردود على أسئلة في علم الفرائض.
السائل الشيخ الموقر / عبدالملك العولقي.
...........................
[/FONT][/COLOR]
[U][COLOR=#cc0000][FONT=times new roman]السؤال الأول[/FONT][/COLOR][/U][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
[QUOTE]
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعاً
وأشكر لكم جميعاً ترحيبكم
كما أشكر لكم تفضلكم بسرعة الإستجابه
وأخص بالشكر الجزيل الإمام ناصر محمد اليماني
وجواباً على طلبكم الكريم بالتوضيح أقول :
نعم ، أقصد أن المتوفاة إمرأه ، وليس لها من يرثها إلا زوجها وأختين لها من الأب والأم
أي أن الأخت الأولى أخت للمتوفاة من الأب والأم
وكذلك الأخت الثانية أخت للمتوفاة من الأب والأم
والمرأة المتوفاة ليس لها أبناء ولا بنات وأبويها توفيا قبل وفاتها ، والوارثون منحصرون في الزوج والأختين فقط .
فما مقدار مافرضه الله عز وجل للزوج في هذه المسألة ؟؟
وما مقدار مافرضه الله عز وجل للأختين في هذه المسأله ؟؟
ولكم جميعاً خالص التحية والتقدير
اللهم صل على محمد وآل محمد
[/QUOTE]
[/FONT][/COLOR][COLOR=#cc0000][FONT=times new roman][U]الإجابة الأولى[/U][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
[/FONT][/COLOR][COLOR=#800080][FONT=times new roman][U]فتوى الإمام المهدي للسائل عبد الملك العولقي..[/U][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان ربّك ربّ العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..
أخي الكريم السائل عبد الكريم العولقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى جميع عباد الله الصالحين في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين..
وبالنسبة للفتوى الحقّ في نصيب الأختين، فلكُل واحدةٍ منهما الرُبع من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دين، وأما الُسُلطان من مُحكم القُرآن أن لكل واحدةٍ منهما الربع فاستنبطناه من خلال نصيب زوجها الذي جعله الله مُحكماً في القرآن العظيم في قول الله تعالى:
[/FONT][/COLOR][COLOR=#008000][FONT=times new roman]{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
صدق الله العظيم [النساء:12]
فبما أن نصيب زوجها الذي كتبه الله للزوج إذا ورث زوجته وليس لها ولد فقسم الله له نصف التركة من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دين وأما النصف الآخر فيذهب للوالدين، وبما أن والديها قد توفيا وليس لها إخوة؛ بل أُختين اثنتين فقد كتب الله لهن النصف الآخر، فلكل واحدةٍ منهما الربع من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دين من الميراث كاملاً، فمن بعد تنفيذ الوصية أو قضاء دين كان في ذمة المتوفية فالمُتبقي من التركة ينقسم إلى نصفين:
فأما نصفٌ فيذهب لزوجها وأما النصف الآخر فيتم قسمته بين الأُختين فلكُل واحدة منهما الربع .
وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..
أخوك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
_________________
[/FONT][/COLOR][COLOR=#cc0000][FONT=times new roman][U]السؤال الثاني[/U][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
[QUOTE]بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً
الإمام ناصر محمد اليماني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن ماذكرتموه أيها السيد الكريم من أن نصيب الزوج هو النصف ، ونصيب الأختين هو النصف ( لكل واحدة منهما الربع ) هو الحق لا شك ولا ريب فيه برغم قول السواد الأعظم من المسلمين بخلاف ذلك .
وفي سبيل توضيح هذا الحق الذي لاشك ولا ريب فيه والذي خَفِيَ أو أُخفِيَ على معظم المسلمين قديماً وحديثاً ، وحتى تعم الإستفادة للجميع آمل سماحكم لي بالتجرؤ على سؤالكم الآتي :
كيف تردون على من يقول بأن نصيب الأختين هو الثلثين مستدلين بقول الباري عز وجل " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... " (176) سورة النساء
ولكم خالص التحية والتقدير
اللهم صل على محمد وآل محمد[/QUOTE]
[/FONT][/COLOR][COLOR=#cc0000][FONT=times new roman][U]الإجابة الثانية[/U][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
[/FONT][/COLOR][COLOR=#800080][U][FONT=times new roman]أهلاً وسهلاً ومرحباً برجُلٍ من أولي الألباب، فهل يتذكر إلا أولوا الألباب؟[/FONT][/U][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين النّبيّ الأميّ الأمين محمد رسول الله عليه أفضل الصلوات من الله وملائكته والمؤمنين في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وسلامٌ على أخي الكريم من أولي الألباب من الذين يتدبرون البيان الحقّ من ربّهم فيتذكرون، ولن يتذكر إلا أولوا الألباب ومنهم الأخ الكريم طالب العلم عبد الملك العولقي، وأهلاً وسهلاً ومرحباً بك في طاولة الحوار الحُرة (موقع الإمام ناصر محمد اليماني)، وأفتيك بالحقّ أنهُ يحقّ لك الطعن في بيان ناصر محمد اليماني إن رأيت فيه اعوجاجاً، فقط الاعوجاج بالحقّ بعلمٍ وسُلطانٍ هو أهدى من علم وسُلطان الإمام ناصر محمد اليماني، ولن تأخذني العزة بالإثم وما كنت من الجاهلين؛ بل سوف تجدني أخضع للحقّ وأُسلمُ تسليماً والله المُستعان، وأما بالنسبة لحُجة الذين قالوا أن لهنّ الثُلثان ثم استدلوا بقول الله تعالى:[/FONT][/COLOR][COLOR=#008000][FONT=times new roman]
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ (176)}[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
صدق الله العظيم [النساء]
ومن ثمّ نردّ عليهم بالحقّ: إن المتوفي في هذه الآية هو الذكر وليس الأنثى أي الزوج وليس الزوجة، وهنا الميراث يختلف إذا كان المتوفي هو الزوج ولم يكن الورثة الأصليين إلا أختين فقد جعل الله لهن ثُلثا التركة، وإن كان إخوته أكثر من ذلك حتى لو يكونوا مائة فليس لهم غير الثلثين وللذكر مثل حظ الأنثيين. تصديقاً لقول الله تعالى:[/FONT][/COLOR][COLOR=#008000][FONT=times new roman]
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(176)} [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
صدق الله العظيم [النساء]
وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..
الإمام ناصر محمد اليماني.
_________________
[/FONT][/COLOR][COLOR=#cc0000][FONT=times new roman][U]السؤال الثالث[/U][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
[QUOTE]
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً
الإمام ناصر محمد اليماني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر لكم ترحيبكم أيها السيد الكريم
كما أشكر لكم ردكم الأخير الذي لا أجد لدي أي إعتراض عليه
وحتى يستوفي الموضوع حقه أسمح لنفسي بالتجرؤ لأسألكم الآتي :
هل تعتقد أيها السيد الكريم أن الفريضة يمكن أن تعول فيزيد مجموع الفرائض عن أصل المال ؟؟
وبعبارة أخرى
هل تعتقد أيها السيد الكريم بأنه يمكن أن يجتمع في مسألة واحدة عدد من الورثة بحيث يكون مجموع مافرضه الله لهم أكثر من أصل التركة التي تركها الميت ؟؟
ولا شك أنك تعلم أن كل المذاهب الإسلامية الراهنة يقولون بعول الفريضة ، ولم يخالف في هذا سوى الإمامية الإثناعشريه الذين قالوا ببطلان عول الفريضه .
أي أن سؤالي في صورته النهائية هو :
هل تعتقد أيها السيد الكريم بصحة عول الفريضة كما يقول سائر المسلمين ، أم ترى بطلانه كما يقول الإماميه ؟؟
ولكم فائق التحية والتقدير
اللهم صل على محمد وآل محمد[/QUOTE]
[/FONT][/COLOR][COLOR=#cc0000][FONT=times new roman][U]الإجابة الثالثة[/U][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
[/FONT][/COLOR][FONT=arial][FONT=times new roman][COLOR=#800080][U]حقيقٌ لا أقول على الله غير الحقّ وبالحقّ أنزلناه وبالحقّ نزل..[/U][/COLOR]
[COLOR=#0000cd]
بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين، وسلامُ الله عليكم ورحمته وبركاته..
وأرجو من الله أنّني أكون قد فهمت سؤالك جيداً بقولك:[/COLOR][COLOR=#000080]
[/COLOR][QUOTE][COLOR=#b22222](هل تعتقد أيها السيد الكريم بأنه يمكن أن يجتمع في مسألة واحدة عدد من الورثة بحيث يكون مجموع مافرضه الله لهم أكثر من أصل التركة التي تركها الميت) [/COLOR][/QUOTE][COLOR=#0000cd]
والجواب إلى طالب العلم عبد الملك العولقي: كلا، فانظر لقول الله تعالى: [/COLOR][COLOR=#008000]{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)}[/COLOR][COLOR=#0000cd] صدق الله العظيم [النساء]، فلو كان لكُل واحدٍ منهما السدس وهم كثير فإذاً حتماً سوف يذهبون بالميراث، ولكن حكم الله في المسألة إذا كان الأخوة والأخوات كثير فقد جعلهم شُركاء في الثلث. تصديقاً لقول الله تعالى: [/COLOR][COLOR=#008000]{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)}[/COLOR][COLOR=#0000cd] صدق الله العظيم [النساء].[/COLOR][/FONT]
[/FONT][/SIZE][FONT=arial]
[/FONT][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman][SIZE=5]
وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
أخوك الإمام ناصر محمد اليماني.
ـــــــــــــــــ[/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT]
[SIZE=5][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
[/FONT][/COLOR][COLOR=#cc0000][FONT=times new roman][U]السؤال الرابع[/U][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
[quote]بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً
الإمام ناصر محمد اليماني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لردكم أيها السيد الكريم
غير أن ماقصدته في سؤالي هو إمكان أن يجتمع عدد من الورثة وقد فرض الله عز وجل لكل منهم فريضة من المال ، ويكون مجموع هذه الفرائض زائداً عن أصل المال فتعول بذلك الفريضة ؟؟
وكمثال على ذلك ، لو أن رجلاً توفى وترك زوجة واختان لأم وأختان شقيقتين أو أختين لأب فيقول المسلمون من كافة المذاهب الإسلامية الراهنة عدى الإمامية أن نصيب الزوجة في هذه المسألة هو الربع ، ونصيب الأختين لأم هو الثلث ، ونصيب الأختين الشقيقتين أو الأختين لأب هو الثلثين ، وبذلك يكون مجموع الفرائض في هذه المسألة ( ربع + ثلث + ثلثين ) وهو زائدٌ عن أصل المال فتكون الفريضة قد عالت أي زادت عن أصل المال ، ولحل هذه المشكلة يقومون بتحميل هذه الزيادة على كل الورثة بإنقاص فرائض كل منهم بقدر مشاركة تلك الفريضة في تلك الزياده !!!
فهل ترى أيها السيد الكريم أن تقسيم الفرائض في هذه المسألة صحيح ام أنه باطل ؟؟
ولكم خالص التحية والتقدير
اللهم صل على محمد وآل محمد[/quote]
[/FONT][/COLOR][COLOR=#cc0000][FONT=times new roman][U]الإجابة الرابعة
[/U][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
[/FONT][/COLOR][COLOR=#800080][FONT=times new roman]{وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ ربّ زِدْنِي عِلْمَاً}
[U] صدق الله العظيم[/U][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين النّبيّ الأميّ الأمين وآله الطيبين الطاهرين والتابعين للحقّ إلى يوم الدين، وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين ..
السلام على أخي الكريم عبد الملك العولقي ورحمة الله.. وأما سؤالك فهو يقول:[/FONT][/COLOR][COLOR=#000080][FONT=times new roman]
)رجلاً توفى وترك زوجة واختان لأم وأختان شقيقتين أو أختين لأب فيقول المسلمون من كافة المذاهب الإسلامية الراهنة عدى الإمامية أن نصيب الزوجة في هذه المسألة هو الربع ، ونصيب الأختين لأم هو الثلث ، ونصيب الأختين الشقيقتين أو الأختين لأب هو الثلثين ، وبذلك يكون مجموع الفرائض في هذه المسألة ( ربع + ثلث + ثلثين ) وهو زائدٌ عن أصل المال فتكون الفريضة قد عالت أي زادت عن أصل المال ، ولحل هذه المشكلة يقومون بتحميل هذه الزيادة على كل الورثة بإنقاص فرائض كل منهم بقدر مشاركة تلك الفريضة في تلك الزياده !!![/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
[U]وإليك حُكم الإمام المهدي الحقّ من ربّكم فيما كُنتم فيه تختلفون في هذه المسألة:[/U]
ولا ولن تسطيعوا جميعاً الاعتراض على الحُكم الحقّ، ولن تجدوا في أنفسكم حرجاً مما قضيت بينكم بالحقّ فتُسلموا تسليما نظراً لقوة البُرهان من مُحكم القُرآن إن كنتم به مؤمنون.
[/FONT][/COLOR][COLOR=#cc0000][FONT=times new roman][U]وأولاً أفتيكم في الكلالة[/U][U]:[/U][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
وإليكم فتوى الكلالة بالحقّ: وهو الذي يرثه إخوته فقط فلا وجود للزوجة ولا الأولاد ولا أمه ولا أبيه، فاصبح ورثته هم إخوته من أمِّه وأبيه وإخوته من أبيه، فأما الأخوة من أبيه وأمّه فأولئك هم أشقاؤه و قسم الله لهم الثُلثان وجعلهم شُركاء فيه وللذكر مثل حظ الأُنثيين. تصديقاً لقول الله تعالى:[/FONT][/COLOR][COLOR=#008000][FONT=times new roman]
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
صدق الله العظيم [البقرة:281]
وبقي من تركة الكلالة ثُلث ثم أفتاكم الله أنه يذهب لإخوته من أبيه ويدخل معهم أخيه من أمِّه على رجل آخر إن وجد وله السدس من الثُلث والباقي من الثلث يعطى لإخوته من أبيه، وإن كان إخوته من أمِّه أكثر من واحدٍ فقد جعلهم شُركاء في الثُلث مع إخوته من أبيه. تصديقاً لقول الله تعالى:[/FONT][/COLOR][COLOR=#008000][FONT=times new roman]
{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚفَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصيةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
صدق الله العظيم [النساء:12]
ولم يجعل الله نصيب الأخوة الورثة للكلالة مما ترك أخاهم سواء كما تقولون فأراكم تجعلون الثلثين لإخوته من أبيه وأمّه وكذلك لإخوته من أبيه فتجعلونهم سواء أشقاءه وإخوته من أبيه في الثلثين، ولم يجعلهم الله سواء في كتاب الله. ثم تعطوا ثلثاً لإخوته (خاص من أمِّه ) ولم ينزل الله بذلك من سُلطان؛ بل حكم الله الحقّ أن الثُلثين لإخوته من أبيه وأمّه وأولئك أشقاؤه وحكم الله لهما بالثلثين، وأما الثلث الباقي فأمركم الله أن تؤتوا منه لإخوته من أمِّه السدس من الثلث المُتبقي سواء ذكر أم أنثى فتعطوا لكل واحدٍ منهم السدس، ثم تعطوا باقي الثلث لإخوته من أبيه، إلا أن يكونوا إخوته من أمِّه أكثر من واحدٍ فقد جعلهم الله شُركاء في الثلث المُتبقي مع إخوته من أبيه، وأما أشقاؤه فلهم الثلثين صافياً.
ذلك لأنهم أشقاؤه الكلالة من أمِّه وأبيه، ولكنكم جعلتم تقسيم ورث الكلالة بين الإخوة سواء بينهم! وللذكر مثل حظ الأنثيين كما لو كان الورث من وراء الأب، وما أنزل الله بذلك من سُلطان، فكيف تجعلون ورث الأخ الشقيق من وراء أخيهم فجعلتم نصيبه كنصيب أخيه من الأب؟ وما أنزل الله بذلك من سُلطان؛ بل قسم الله ثُلثا التركة صافي من وراء الكلالة فيعطى لأشقاء الكلالة وهم إخوته من أمِّه وأبيه، فإن كانت امرأةً شقيقةً للكلالة فلها النّصف من ورث أخيها والذي هو شقيقها، وأما النصف الآخر فيذهب لإخوته من ابيه ولإخوته من أمِّه على رجل آخر وإن كان له أختين أشقاء فلهن الثلثان وإن كان أشقاؤه ذكوراً وإناثاً فقد جعلهم الله شُركاء في الثلثين، وأما الثُلث المُتبقي من ورث الكلالة فأفتاكم في شأنه في آيةٍ أخرى في نفس موضوع الكلالة في قول الله تعالى:[/FONT][/COLOR][COLOR=#008000][FONT=times new roman]
{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصيةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
صدق الله العظيم [النساء:12]
وبما أنه لم يتبقَ من ورث الكلالة إلا الثُلث فأمركم الله أن تعطوا لأخيه أو أخته من أمِّه السدس، وأما باقي الثلث فتعطوه لإخوته من أبيه.
[U]وأما الجواب الحقّ لسؤال أخي الكريم عبد الملك العولقي في سؤاله الذي يقول[/U]:
[/FONT][/COLOR][COLOR=#000080][FONT=times new roman](رجلاً توفى وترك زوجة واختان لأم وأختان شقيقتين أو أختين لأب )[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
[U]
والجواب الحق[/U]: أن للزوجة الرُبع. تصديقاً لقول الله تعالى:[/FONT][/COLOR][COLOR=#008000][FONT=times new roman]{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ} [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]وأما شقيقتيه فلهن النصف، وأما أختيه من أمِّه فلهن الربع.
ولربّما يودّ أحد جمهور العُلماء أن يُقاطعني ويقول: "كيف تجعل لهن النصف ولهن الثُلثان بدليل قول الله تعالى:[/FONT][/COLOR][COLOR=#008000][FONT=times new roman] {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ} [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]صدق الله العظيم؟". ومن ثمّ يردّ عليه الإمام ناصر المهدي ناصر محمد اليماني وأقول: ذلك حكمكم بالظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً بظنكم أن الكلالة له زوجة وإنما يُسمى المرء الذي هلك كلالة وهو الذي لا زوجة له ولا أبناء ولا أبوين فورثه إخوته من أمِّه وأبيه وهم أشقاؤه وإخوته من أبيه وإخوته من أمِّه على رجلٍ آخر إن وجدوا، وأما إذا لا وجود لإخوته من أمِّه فيذهب بالثلث صافي إخوته من أبيه، فأما البُرهان أنه لا وجود للزوجة في قول الله تعالى:
[/FONT][/COLOR][COLOR=#008000][FONT=times new roman]{يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ} [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]صدق الله العظيم
[U]فالبرهان هو[/U]: لأنه ذكر لكم ثلثي ميراث الكلالة ويعطى للأشقاء من أمِّه وأبيه، وبما أنه تبقى من ميراث الكلالة ثلث ومن ثمّ زادكم الله تفصيلاً في الثلث المُتبقي من ورث الكلالة، وقال الله تعالى:
[/FONT][/COLOR][COLOR=#008000][FONT=times new roman]{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصيةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]صدق الله العظيم
فأين نصيب الزوجة في ورث الذي هلك كلالة فلم يبقِ شيئاً لأنه لا يُسمى كلالة إلا بسبب عدم وجود الزوجة؟ وأما حين لا يكون له ولد فتجدون الله يقول إن لم يكن له ولد ولكنه هلك كلالةً بمعنى أنه لا يوجد له زوجة ولا أولاد ولا أبوين فورثه إخوانه، ولذلك تجدون الله جعل تقسيم ورث الكلالة إلى أثلاث فجعل لأشقاء الكلالة ثلثي الميراث وأما ثُلث فجعله لإخوته من أبيه وكذلك لإخوته من أمِّه إن وجدوا، ما لم فيكون الثلث صافٍ لإخوته من أبيه فاكتمل تقسيم ورث الكلالة، فأين الزوجة إن كنتم صادقين!
ولكن إذا هلك الرجل وله زوجة فلها من الميراث من الرأس الربع كما أمركم الله، ومن ثم يبقى ثلاثة أرباع التركة فيأخذ إخوانه الأشقاء رُبعين، وأما الربع الأخير فيعطى لإخوانه من أبيه إن وجدوا، ويضاف إليهم أخ أو أخت له من أمِّه، وإذا لا وجود لهم جميعاً الأخوة من الأب وكذلك الإخوة من الأم على رجل آخر فلم يرثه غير أشقاؤه فلزوجته كذلك الربع، ولا أستطيع أن أزيد على ذلك لترضوا عني وأخالف حُكم الله.
وأما ثلاثة أرباع فتعطى لأشقائه لأنهم أولى بورث أخيهم فهم أولياء دمه، وأمّا الأقربون من أعمامه أو بني أعمامه فقد أمركم الله أن تعطوا من حضر القسمة منهم. تصديقاً لقول الله تعالى:
[/FONT][/COLOR][COLOR=#008000][FONT=times new roman]{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
صدق الله العظيم [النساء:8]
أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
__________________
تعقيب عبدالملك العولقى على رد الامام الإمام ناصر محمد اليماني:
[QUOTE]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لكم ايها السيد الكريم
وأستمهلكم أياماً أتأمل فيها ردكم
لكم جميعاً فائق التحية والتقدير
اللهم صل على محمد وآل محمدثم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً
أعتذر من الجميع عن التأخر في متابعة هذا الموضوع لمشاغل طارئه
والإعتذار بالخصوص من الإمام ناصر محمد اليماني
وإن شاء الله تعالى سأعود للمتابعة في أول فرصة سانحه
للجميع خالص التحية والتقدير
اللهم صل على محمد وآل محمدثم
حصحص الحق ونطق الرجل الصادق بما رآه صدقا[/QUOTE]
[QUOTE]السيد الإمام ناصر محمد اليماني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع الإعتذار مجدداً عن التأخر في متابعة هذا الموضوع أقول
تأملت في جوابكم الكريم على المسألة التي طرحتها
فلم أجد فيه مايشير إلى إمكانية عول الفريضه كما يذهب إليه أغلب أصحاب المذاهب الإسلاميه
فبارك الله فيكم أيها السيد الكريم
ومبارك لكم قرب حلول شهر رمضان المبارك
رزقكم الله وإيانا فضل صيامه وقيامه بحق محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد[/QUOTE]
[/FONT][/COLOR][COLOR=#800080][FONT=times new roman][U]فما كان منا إلا أن نشكره ونحبه ونوده ونثنى عليه لأنه من أولى الألباب.. [/U][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#0000cd][FONT=times new roman]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها العالم الجليل في علم الفرائض، لقد أعجبني هدوءكم وتمعنكم فى البيان الحقّ للذكر، وأعجبتني شهادتكم شهادة الحقّ للحقّ فإنكم الآن فعلا جمعتم صفتي أولي الألباب ولا يخافون في الله لومة لائم، بارك الله فيكم أيها الشيخ الجليل فلا تحرمونا من أسئلتكم وزياراتكم وقد تنبأ بذلك الامام ناصر فقال: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته .
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرُسلين وآله الطيبين الطاهرين والتابعين للحقّ إلى يوم الدين وفي سلام الله وحفظه ورعايته أخي الكريم عبد الملك العولقي، فإن الإمام المهدي يحبك في الله ومن خلال حبي لك علمت أنك لمن المُتقين. تصديقاً لقول الله تعالى:
[/FONT][/COLOR][COLOR=#008000][FONT=times new roman]{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96)}[/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#0000cd][SIZE=5][FONT=times new roman][SIZE=5]
صدق الله العظيم [مريم]
وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..
أخوك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
__________________
وهنا انتهت فتوى الإمام ناصر محمد اليماني في الفرائض.[/SIZE]
[/FONT][/SIZE][/COLOR][/CENTER]
[/SIZE][/CENTER]